Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27797 بتاريخ 26/05/2021 : وجوب تحقق المحكمة من صفة القيام عند تعارض اسم القائم بالدعوى مع اسم المشتري الوارد بسند التملك

قرار تعقيبي عدد 27797 بتاريخ 26/05/2021 : انعدام الصفة في دعوى الاستحقاق عند اختلاف اسم المشتري بالعقد عن اسم القائم بالدعوى

J P 27797/202126 mai 2021

Principe juridique

  1. شرط الصفة في القيام يعد من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي يتعين على المحكمة التثبت من قيامها تلقائيا قبل النظر في الموضوع وفي جميع درجات التقاضي ولو لأول مرة أمام محكمة القانون.
  2. تأسيس دعوى الاستحقاق على عقد شراء يوجب على المحكمة التحقق من مطابقة هوية المشتري الواردة بالعقد لهوية القائم بالدعوى باعتبار أن اختلاف الأسماء قرينة على انعدام الصفة ما لم يقع رفعها بما يثبت الارتباط القانوني بينهما.
  3. عدم تعرض محكمة الأصل لمسألة الصفة رغم قيام مؤشرات جدية على انتفائها يجعل حكمها مشوبا بخلل جوهري يوجب نقضه دون حاجة للتعرض لبقية الدفوع المتعلقة بأصل الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 3 من م ح ع-الفصول 3 و4 و 5و 12و 22 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.