Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22937/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتماد الصد عن العمل يقتضي قيام نزاع شغل جماعي سابق

J P 22937/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وإضفاء الطبيعة القانونية الصحيحة عليها من مطلق اختصاص محكمة الموضوع بعد التثبت من ثبوتها ونسبتها، ولا يجوز أن ينتهي هذا التكييف إلى اعتماد آلية قانونية غير منطبقة على الإطار الذي انتظمت فيه الوقائع.
  2. الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية يخضع وجوبا لمقتضيات الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل باعتبارها إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام الاجتماعي، ويترتب على عدم احترامها اعتبار الإيقاف أو الطرد تعسفيا.
  3. الصد عن العمل آلية منصوص عليها ضمن الباب المتعلق بتسوية نزاعات الشغل الجماعي ولا يعتمدها المؤجر إلا داخل إطار نزاع شغل جماعي ووفق شروط الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل، ولا يقوم مجرد الإعلام أو احترام شكليات معزولة مقام تحقق هذا الإطار.
  4. الاتفاقات اللاحقة لواقعة قطع العلاقة الشغلية لا تنفي تحقق الطرد متى ثبت قيامه، وقبول الأجير بمضمونها إنما يفيد قيام علاقة عمل جديدة دون أن يطهر عدم مشروعية الإجراء الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.