Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 329 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطإ البيّن يقتضي ثبوت إيداع وثائق التعقيب القانونية داخل الأجل

J P 329/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطإ البيّن متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية المقررة له، باعتباره طريقا استثنائيا يهدف إلى تدارك الخطإ الواضح في القرار التعقيبي.
  2. يعدّ رفض التعقيب شكلا لعدم تقديم الوثائق الواجبة قانونا خطأ بيّنا إذا كان ملف الطعن يتضمن ما يثبت إيداع تلك الوثائق كاملة داخل أجلها، لأن السهو عن التفطن لوجودها يؤدي إلى قيام سبب الإبطال.
  3. يستفاد من ختم وإمضاء كاتب المحكمة على كشف المؤيدات أن الوثائق المودعة قد قُدمت فعليا لدى كتابة المحكمة، ويكون هذا الإثبات حاسما في تقدير احترام الأجل القانوني لتقديم وثائق التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 193 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.