Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37949.2020 بتاريخ 18/04/2022 : لا يقبل التعقيب ضد من ثبتت وفاته قبل القيام به
Principe juridique
- يتعين رفض مطلب التعقيب شكلا في مواجهة الشخص الذي ثبتت وفاته قبل تاريخ الطعن، باعتبار أن توجيه الطعن ضده يكون غير مقبول.
- لا مجال للتمسك بأحكام الفصل 131 م ح ع بدعوى عدم شمول القسمة لكل عناصر التركة إلا إذا أثبت المتمسك به وجود أموال أخرى للمورث لم تشملها القسمة.
- الاجتماع المنصوص عليه بالفصل 120 م ح ع يتعلق بالمرحلة اللاحقة لصدور حكم التصفيق للبيع ولا يصلح أساسا للاعتراض على أصل الحكم القاضي بالتصفيق.
- إذا كانت الدعوى متهيأة للحكم فإن وفاة أحد الخصوم أثناء سيرها لا تمنع مواصلة النظر فيها عملا بالفصل 241 م م م ت طالما أن ورثته يحلون محله في الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 131 م ح ع-الفصل 120 م ح ع-الفصل 481 م ا ع-الفصل 119 م ح ع-الفصل 241 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.