Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75818 بتاريخ 12/10/2020 : استحقاق الفارق في التعويض عن حادث مرور ذي صبغة شغلية رهين ثبوت الخضوع لتشريع يضمن التعويض الأصلي
Principe juridique
- لا ينطبق قيد الاقتصار على الفارق بين التعويضين في حوادث المرور ذات الصبغة الشغلية إلا إذا ثبت خضوع المتضرر لتشريع يضمن له تعويضا أصليا بعنوان حادث الشغل.
- يظل استحقاق الفارق في التعويض متوقفا على الإدلاء بما يفيد قيمة التعويض الأصلي، لأن احتساب الفارق يفترض معلومة مقدار التعويض الذي تقرره النصوص الخاصة ذات الصلة.
- لا تعارض بين إلزام طالب التعويض بتقديم ما يفيد قيمة التعويض الأصلي وبين قواعد الإثبات، لأن المطالبة بالفارق تجعل تقديم هذا المعطى جزءا من شروط قيام الحق المدعى به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 و ما بعده من القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 121 في فقرته 4 من مجلة التامين-القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28/06/1995-القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 06/08/1982-القانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11/11/1972-المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11/10/1972-الفصل 420 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 170 من مجلة التامين-الفصل 172 من مجلة التامين-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.