Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29093/2021 بتاريخ 12/3/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم الإدلاء بمعايير الإنتاج المضبوطة مسبقا من اللجنة الفنية المتناصفة
Principe juridique
- تقدير الوقائع المادية وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات محاكم الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان الاستخلاص مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا تقوم مؤاخذة الأجير بالتخفيض في حجم الإنتاج أو نوعيته كخطأ فادح إلا إذا كانت مقاييس الإنتاج مضبوطة مسبقا كما وكيفا من الهيكل المختص قانونا، ولا يكفي في ذلك تقييم المؤجر المنفرد أو مقارنة مردودية الأجير ببقية الأجراء.
- لقاضي الشغل سلطة واسعة في مراقبة الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد وفي تقدير مدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة به بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين.
- يبقى الطرد غير قائم على سبب حقيقي وجدي إذا عجز المؤجر عن تقديم وثيقة صادرة عن الهيكل المخول له قانونا سن مقاييس الإنتاج تضبطها وتبينها بصورة دقيقة لإسناد ادعاء ضعف المردودية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 44 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 14 رابعا م ش-الفصل 34 (جديد) من الاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة و الجاهزة-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصل 4 فقرة 14 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.