Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35807 بتاريخ 01/06/2022 : تجاوز إصلاح الحكم حدود الخطأ المادي يوجب نقضه
Principe juridique
- لا يندرج ضمن إصلاح الحكم إلا الخطأ المادي البحت الذي لا يمس حيثيات القرار أو منطوقه، أما إدراج حيثيات قانونية جديدة أو تتميم منطوق مغاير بعد صدور الحكم فيتجاوز نطاق الإصلاح ويعرض القرار للنقض.
- لا يصح تحميل مصاريف مؤسسة على إعلام بحكم غيابي إلا إذا ثبت بصفة قانونية حصول الإعلام وفق الإجراءات الواجبة، إذ إن خلو الملف مما يثبت الإعلام يجعل اعتبار الحكم باتا سابقا لأوانه ويُفقد القضاء بالمصاريف سنده القانوني.
- متى كان الحكم الذي تستند إليه المطالبة بالمصاريف غير ثابت البتات لعدم قيام الحجة على الإعلام به وانقضاء آجال الطعن، فإن القضاء بتلك المصاريف يكون سابقا لأوانه ولو ثبت أصل بذلها.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصلين123و256م.م.م.ت-الفصلين6م.م.م.ت و175فقرتين2و3م.ا.ج-الفصل123م.م.م.ت-الفصل107م.ا.ع-الفصل252م.م.م.ت-الفصل256م.م.م.ت-الفصلين6م.م.م.ت و175فقرة2و3 م.ا.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.