Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2015/30133 بتاريخ 26/02/2016 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي بالخوض في الأصل

J P 2015/30133/201626 février 2016

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الاختصاص الترابي يسقط إذا حضر المدعى عليه بالطور الأول وخاض في أصل النزاع دون إثارته، ولا يقبل التمسك به لأول مرة في الطور الاستئنافي.
  2. دعوى المطالبة بمنحة الإجازة السنوية تخضع لأجل سقوط مدته عام واحد، ويبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ انتهاء علاقات الشغل باعتبار أن الفصل 148 يحدد مبدأ احتساب السقوط في الدعاوى بين المؤجرين والعملة.
  3. في غياب نص خاص بعبء الإثبات في المادة الشغلية يرجع إلى قواعد الإثبات العامة التي توجب على الأجير الذي يدعي الطرد التعسفي إثبات واقعة قطع العلاقة الشغلية بفعل صادر عن المؤجر، ولا يجوز قلب عبء الإثبات بمطالبة المؤجر بإثبات نفي واقعة الطرد.
  4. استنتاج حصول الطرد لا يقوم على تأويل النوايا أو اعتبار الإيقاف المؤقت عن العمل طردا ضمنيا دون مناقشة عناصر الإثبات والدفوع المثارة، إذ يتعين أن يكون التقدير القضائي لأسباب الطرد وإجراءاته مؤسسا على مؤيدات واقعية وقانونية تمت مناقشتها تعليلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.