Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33355 بتاريخ 23/2/2022 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن القانونية التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وبُتّ فيها، باعتبار أن التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- يُعدّ التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بخرق نص قانوني لم يُثر أمام محكمتي الأصل دفعا جديدا غير جائز، ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
- لا تتولى محكمة التعقيب مراقبة مدى وجاهة دفوع لم تتعرض لها محكمة القرار المطعون فيه بالدرس والتمحيص، لأن ذلك يخرج عن وظيفتها الرقابية على سلامة تطبيق القانون في حدود ما عُرض على محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 354 م ا ع-الفصل 2 م ا ع-الفصل 325 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.