Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21625 بتاريخ 08/11/2021 : قصور التعليل عند إغفال التثبت من إجراءات الفصل 410 ثالثا

J P 21625/20218 novembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الحكم تعليلا سليما يقتضي أن يكون مؤسسا على وقائع ثابتة بالملف ومبنيا على تطبيق قانوني صحيح دون تحريف أو قصور يعيق مراقبة محكمة التعقيب لسلامة الاستخلاص القانوني.
  2. إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد المرتبطة بأحكام الفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية تهم النظام العام وتلتزم محكمة الموضوع بالتثبت منها تلقائيا قبل ترتيب المسؤولية الجزائية.
  3. متى أغفلت محكمة الموضوع التثبت من استيفاء البنك للإجراءات الجوهرية المقررة بالفصل 410 ثالثا فقرة أولى من المجلة التجارية، فإن قرارها يكون قاصر التسبيب وضعيف التعليل بما يوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.