Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85222 بتاريخ 21/10/2025 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض نقاوة السوابق العدلية ما لم يثبت خلاف ذلك

J P 85222/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب في ذلك ما لم يثبت خرق للقانون.
  2. لا يجوز تمتيع المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إذا كان من أصحاب السوابق العدلية.
  3. تفترض نقاوة السوابق العدلية كقرينة قانونية ما لم يثبت خلاف ذلك، ولا تلزم محكمة الموضوع بالبحث ابتداء عن السوابق عند خلو الملف مما يفيد وجودها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.