Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39098 بتاريخ 24/05/2022 : رفض دعوى منحة الحرمان لغياب الوثائق المحاسبية لا يستقيم متى أمكن تقديرها بعناصر مهنية أخرى
Principe juridique
- عدم الإدلاء بوثائق محاسبية لا يصلح بمفرده أساسا لرفض دعوى التعويض عن الحرمان من الأصل التجاري متى كان القانون لا يشترط تلك الوثائق كعنصر حصري للتقدير.
- للخبير عند تقدير منحة الحرمان أن يعتمد عناصر مهنية غير محاسبية مثل موقع المحل وسمعته وتنظير النشاط بالمحلات المماثلة لاستخلاص تقدير تقريبي عادل للقيمة.
- إذا رأت المحكمة أن تقرير الاختبار غير كاف أو غير مقنع تعين عليها استكمال عناصر التقدير بإجراءات تحقيق إضافية كالتحرير على الخبير بدل الاكتفاء بالطرح، وإلا عدّ تعليلها قاصرا ومهدرا لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفقرة الثانية من الفصل 7 من قانون الملك التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.