Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67595 بتاريخ 06/03/2020 : استبعاد توزيع المسؤولية متى ثبت دخول المتضرر بمحور المعبد المخصص للجولان المعاكس
Principe juridique
- لا يندرج الحادث ضمن الصورة التي تقتضي تقاسم المسؤولية متى ثبت من عناصر الملف أن نقطة الاصطدام كانت بالجهة اليسرى للمعبد بما يفيد دخول المتضرر بمحور المعبد المخصص للوسيلة القادمة من الجهة المعاكسة.
- متى انطبقت الواقعة على الصورة التي ترتب المسؤولية كاملة على من دخل بمحور المعبد الخاص بالجولان المعاكس، انتفت موجبات البحث في عناصر تقديرية كمسألة السرعة لإعادة توزيع المسؤولية.
- يُقبل الاستئناف العرضي متى استوفى شروطه الشكلية، ويُستجاب لطلب التعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى كان وجيها في تقدير المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.