Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22430/2021 بتاريخ 12/03/2021 : استبعاد احتساب أقدمية العون المتعاقد وفق قاعدة وضعت للعامل القار

J P 22430/2021/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. توصيف النزاع الشغلي بالنظر إلى صبغته الجماعية يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة المشتركة محل النزاع، ولا يكفي تعدد الأجراء أو تشابه موضوع مطالبهم متى كان كل مطلب منصبا على حق مالي فردي ناشئ عن علاقة شغل خاصة بكل أجير.
  2. جدول الوثائق الموجهة يعد مطبوعة ادارية في مجال المراسلات ولا يرقى إلى قرار إداري منشئ لمركز قانوني ملزم ما لم يتضمن إفصاحا عن إرادة ملزمة صادرة عن جهة مختصة وبالصيغة القانونية اللازمة لإحداث أثر قانوني مباشر.
  3. لا يجوز التوسع في تطبيق قاعدة اتفاقية وضعت لتنظيم احتساب الأقدمية في نطاق محدد ولصالح العمال القارين إلى مجال إعادة التصنيف والأجور للأعوان المتعاقدين بعقود محددة المدة متى كان مجال انطباق الاتفاقية محصورا صراحة في فئة العمال القارين.
  4. تقدير مدى كفاءة الخبير المختار لإنجاز الاختبار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت اختيارها بما يفيد توفر الاختصاص الفني الملائم لموضوع المأمورية، ولا ينهض سبب النقض لمجرد الاعتراض على تخصص الخبير ما دامت المحكمة قد راقبت أعماله وارتكازه على السند القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.