Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22430/2021 بتاريخ 12/03/2021 : استبعاد احتساب أقدمية العون المتعاقد وفق قاعدة وضعت للعامل القار
Principe juridique
- توصيف النزاع الشغلي بالنظر إلى صبغته الجماعية يقوم على اتحاد الحق أو المصلحة المشتركة محل النزاع، ولا يكفي تعدد الأجراء أو تشابه موضوع مطالبهم متى كان كل مطلب منصبا على حق مالي فردي ناشئ عن علاقة شغل خاصة بكل أجير.
- جدول الوثائق الموجهة يعد مطبوعة ادارية في مجال المراسلات ولا يرقى إلى قرار إداري منشئ لمركز قانوني ملزم ما لم يتضمن إفصاحا عن إرادة ملزمة صادرة عن جهة مختصة وبالصيغة القانونية اللازمة لإحداث أثر قانوني مباشر.
- لا يجوز التوسع في تطبيق قاعدة اتفاقية وضعت لتنظيم احتساب الأقدمية في نطاق محدد ولصالح العمال القارين إلى مجال إعادة التصنيف والأجور للأعوان المتعاقدين بعقود محددة المدة متى كان مجال انطباق الاتفاقية محصورا صراحة في فئة العمال القارين.
- تقدير مدى كفاءة الخبير المختار لإنجاز الاختبار يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت اختيارها بما يفيد توفر الاختصاص الفني الملائم لموضوع المأمورية، ولا ينهض سبب النقض لمجرد الاعتراض على تخصص الخبير ما دامت المحكمة قد راقبت أعماله وارتكازه على السند القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 376 وما بعده من م ش-الفصلين 183 و376 من م ش-القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1972/06/01-الفصل 3 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1/6/1972-الفصل 3 من القانون الأساسي ع38دد لسنة 1996-الفصل 7 فقرة أخيرة من القانون الأساسي ع38دد لسنة 1996-الفصل 8 من نفس القانون-الفصل 3 و4 و31 و44 من م ش-القانون عدد 78 لسنة 1985-الفصل 101 و108 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 34 من النظام الأساسي-مجلة الأداء على الدخل-الفصل 78 من النظام الأساسي-الفصل 79 من نفس القانون-الفصل 111-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 51 مكرر من الاتفاقية المشتركة الإطارية-الأمر عـ75دد لسنة 2007-الأمر عدد 1379 بتاريخ 20/6/1994-الأمر عدد 44لسنة 2005-الأمر عدد 1730 لسنة 1999-الفصل 18 في فقرته الثانية من الاتفاقية المشتركة القطاعية-محضر اتفاق بتاريخ 11/8/2011-الفصلين 31 و44 من مجلة الشغل-الفقرة الأخيرة من الفصل 2 من النظام الاساسي-الفصل الثالث من الامر عـ1692ـدد لسنة 1994 المؤرخ في 8/8/1994-الفصل 16 من نفس الامر-قرار الوزير الاول المؤرخ في 23 جانفي 1998-قرار الوزير الاول المؤرخ في 20 جويلية 2000-الامر عـ2265ـدد لسنة 2004 المؤرخ في 27/9/2004-الامر عـ565ـدد لسنة 1997 المؤرخ في 31/3/1997-الفصل 3 منه-الفصل الخامس من نفس الامر-الفصل الاول من النظام الاساسي الخاص بأعوان الشركات العمومية للنقل البري للمسافرين-الفصل 22 من نفس النظام الاساسي-الفصل 44 من م ش-الفصل 18 من الاتفاقية المشتركة الاطارية-فصلها الثاني المتعلق بمجال انطباقها autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.