Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38953 بتاريخ 16/02/2022 : صفة الخلف الخاص في إثارة بطلان الإجراءات المتصل ببيانات هوية السلف

قرار تعقيبي عدد 38953 بتاريخ 16/02/2022 : لا يقبل التمسك ببطلان عريضة الدعوى بسبب خطإ في لقب الخصم إلا ممن يملك صفة إثارة الخلل الإجرائي

J P 38953/202216 février 2022

Principe juridique

  1. يقتصر مجال نظر محكمة الإحالة على ما رسمه قرار النقض وتتقيد به فلا تنظر في أسباب جديدة لم تكن من أسباب النقض ولا مما طرح أمام محكمة القانون.
  2. لا يتمسك بالخلل الإجرائي المستمد من خطإ في تعيين الخصم إلا من له الصفة في ذلك، ويكون الخلف الخاص هو المخول حصريا لإثارته متى كان الحق محل النزاع قد انتقل إليه.
  3. يزول البطلان الشكلي على فرض قيامه بحضور من يملك الصفة في التمسك به وبمصادقته الضمنية على مآل التّداعي، بما ينفي جدية الدفع بالبطلان.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 71 و 117 من مح ع-الفصل 241 من م م م ت-الفصلين 70 و 71 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.