Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67293 بتاريخ 06/12/2019 : ثبوت مسؤولية السائق المغير للصف عند الاصطدام لعدم التأكد من سلامة المناورة
Principe juridique
- لا يُعتدّ في تحديد المسؤولية عن حادث المرور بمحضر أبحاث جزائية لاحق لا يتضمن معاينة لأسباب الحادث ويكتفي بإحالة صورية على محضر المعاينة الودية، متى كان المحضر الودي هو المستند الكاشف لصورة الاصطدام.
- تغيير السائق لصفّ السير دون التثبت من سلامة العملية يرتّب تحمّله كامل مسؤولية الحادث متى انطبقت صورة الاصطدام على الحالة المقررة بذلك ضمن جدول تحديد المسؤوليات.
- متى ثبت للمحكمة أن الحكم الابتدائي بُني على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة في تقدير المسؤولية، تعيّن إقراره ورفض طلبات الإثبات الإضافية المرتبطة بتقدير الأضرار.
Textes appliqués
- الفصل 115 من م ت-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.