Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79498 بتاريخ 07/01/2019 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن تقدير الأدلة متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا

قرار تعقيبي عدد 79498 بتاريخ 07/01/2019 : تقدير محكمة الموضوع للتعويض عن خسارة الدخل مسألة واقع لا تخضع لرقابة التعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 79498/20197 janvier 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وتحديد قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل مستساغ وخلا من تحريف للوقائع وأدى إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا تُقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر الواقعية المعتمدة لتقدير التعويض أو في تحديد مدة العجز أو مقدار الضرر طالما جاء الحكم معللا تعليلا كافيا.
  3. تكون محكمة الموضوع قد أحسنت تطبيق القواعد القانونية والأصولية متى استند قضاؤها إلى مستندات واقعية وقانونية سليمة وأجابت عن الدفوعات الجوهرية دون إخلال بحقوق الدفاع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.