Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47550 بتاريخ 07/03/2023 : لا يؤذن ببيع الأصل التجاري إلا بعد مباشرة عقلة تنفيذية مؤسسة على سند تنفيذي نهائي
Principe juridique
- الاختبار وسيلة استقرائية تستعين بها محكمة الأصل بأهل الاختصاص، وتبقى لها سلطة تقدير سلامته ومدى مطابقته للقانون بشرط تعليل سبب اعتماده والرد على المؤاخذات الجوهرية المثارة بشأنه.
- سلامة التعليل تقتضي أن يتناول الحكم الدفوعات الواقعية والقانونية بالدرس والموازنة بما يكشف الأساس الذي بني عليه الترجيح، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على مدى قانونية النتيجة التي انتهى إليها قضاء الموضوع.
- طلب الإذن ببيع أصل تجاري يقتضي أن يكون الدائن قد شرع في إجراءات تنفيذية بعقلة تنفيذية على الأصل التجاري، ولا تتحقق هذه العقلة إلا بسند تنفيذي نهائي بات، فتغدو دعوى الإذن بالبيع مرتبطة وجوبا بتوفر هذا الشرط.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 64 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة-الامر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21/02/2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية و معدل نسبة الفائدة الفعلية و بكيفية نشرهما-قرار السيد وزير المالية المؤرخ في 12/02/2002 المتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية و بحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصول 243 و 244 و 205 و 238 من المجلة التجارية-الفصل 194 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 101 و ما بعده من م م م ت-القانون عدد 99-64 المؤرخ في 15/07/1999-الفصل 243 من المجلة التجارية-الفصل 243 و ما بعده من المجلة التجارية-الفصول 286 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.