Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37634 بتاريخ 27/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة قانونية مطابقة للحكم المطعون فيه داخل الأجل
Principe juridique
- وجوب إيداع نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل المضبوط لإتمام مطلب التعقيب مقتضى متعلق بالنظام العام يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
- النسخة القانونية للحكم المقبولة لإسناد مطلب التعقيب هي التي تتوفر فيها المقومات القانونية والصلاحية للاعتماد بما يمكّن محكمة القانون من ممارسة رقابتها.
- إذا كانت النسخة المودعة داخل الأجل مشوبة بما يمنع اعتمادها لإجراء الرقابة القانونية فإن ذلك يترتب عنه عدم الاعتداد بها والحكم برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل252م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.