Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21014 بتاريخ 05/10/2021 : استبعاد ظرف العنف الشديد في السرقة عند عدم تحقق اعتداء مادي مطابق لمفهومه القانوني
Principe juridique
- لا يجوز التوسع في تفسير ظرف التشديد في جريمة السرقة المتمثل في العنف الشديد لأن النص الجزائي يخضع لمبدأ التأويل الضيق فلا يُستخلص منه إلا ما دلّ عليه صراحة أو ما كان لازما لمفهومه القانوني المحدد.
- يُفهم العنف الشديد كعنصر مشدد للسرقة على ضوء مفهوم الاعتداء بالعنف الشديد الذي يقوم على تعمد إحداث جروح أو ضرب أو غير ذلك من أنواع العنف المادي، وبانتفاء هذا الاعتداء لا يقوم ركن التشديد.
- متى بنت محكمة الموضوع تكييفها على استنتاج مستند إلى أصل ثابت بالأوراق ومعلل تعليلا قانونيا كافيا، فإن الطعن بضعف التعليل يكون غير قائم على أساس ويتعين رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.