الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 35402القضيـــة تاريخـــه :14 فيفري 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/06/2021 مضمن تحت عدد 1633من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** . نيابة عن تعاونية ***** في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35402 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
قرار تعقيبي عدد 35402 بتاريخ 14/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً جوهريّا لازما لصحة الحكم بما يوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلّقه بالقواعد الأساسية للإجراءات.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما يجعل الحكم مبنيا على محرر غير مستوف لمقتضياته الشكلية ومشوبا بالبطلان.
- إذا ثبت لمحكمة التعقيب بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحته أمكنها التصريح بإبطاله دون حاجة إلى بحث المطاعن الأخرى الموجهة إليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.