Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24524/2021 بتاريخ 26/03/2021 : قصور التعليل يتحقق عند عدم ممارسة قاضي الشغل لسلطته في البحث والتقصي كلما أثيرت بينة مؤثرة في تقدير الأجر
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على مراقبة حسن تأويل القانون وتطبيقه دون إعادة الخوض في ماديات النزاع، بما يمنع الأطراف من تقديم وثائق ومؤيدات جديدة أمامها لتأسيس القرار عليها متى كان اعتمادها يقتضي إعادة النظر في العناصر الموضوعية للنزاع.
- يتمتع قاضي الشغل بسلطة الإذن بإجراء وسائل التحقيق التي يراها لازمة للبحث والتقصي تحقيقا لروح التشريع الشغلي، ويغدو الحكم قاصرا عن التسبيب إذا أهمل هذه السلطة رغم قيام بينة يمكن أن تكون مؤثرة في تقدير العناصر الحاسمة للنزاع.
- عند تمسك أحد الخصوم بحجة كتابية غير مستوفاة للإجراءات القانونية، يتعين على المحكمة اتخاذ ما يلزم للتحقق منها بإجراءات التحقيق الملائمة قبل طرحها، وإلا كان طرحها المجرد سببا لضعف التعليل الموجب للنقض متى تعلق الأمر بمسألة جوهرية في تحديد الحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-أحكام الفصل 547 م ا ع-الفصل 14 خامسا من م ش-الفصلين 199 و209 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.