Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82956 بتاريخ 17/03/2021 : منازعات التنفيذ لا تقبل إعادة طرح الصفة المحسومة بموجب السند التنفيذي
Principe juridique
- منازعات التنفيذ المرتبطة بإجراءات التبتيت بوصفها من أعمال التنفيذ الجبري لا تمتد إلى إعادة مناقشة أصل الخصومة أو الأساس الذي بُني عليه السند التنفيذي متى كان ذلك الأساس قد حُسم بوجه بات.
- يعدّ الحكم معلّلا تعليلا كافيا وسليما إذا تضمّن ردّا مستساغا على دفوع الخصوم وأدلتهم قائما على فهم صحيح لها ومستندا إلى ما له أصل ثابت في الملف وإلى تطبيق سليم للقانون.
- لا تقوم قرينة اتصال القضاء العظمى إلا بتوفر شروطها القانونية وعلى رأسها وحدة الموضوع، ويترتب على انتفاء هذه الوحدة عدم جواز الاحتجاج بحكم سابق لتغيير الأثر القانوني المستفاد من السند التنفيذي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 438 من م م م ت-الفصل 1 من م اع-الفصول 407 من م ت-الفصل 357 وما بعده من م اع-الفصل 290 من م م م ت-الفصل 87 من م اش-الفصل 192 من م ح ع-الفصل 288 من م م م ت-الفصل 241 من م اع-الفصل 481 من م اع-الفصل 123 فقرة 5 من م م م ت-الفصل 121 من م م م ت-الفصل 451 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.