Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83167 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق قانون ضمّ الخدمات إلا بتقديم مطلب الضمّ

J P 83167/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يُطبّق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلّق بنظام موحّد لضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا بتوفّر شروطه القانونية وأهمّها ضرورة تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات وفق الإجراءات والآجال التي يضبطها ذلك القانون.
  2. إذا كان مطلب المدّعي منصبّا على إلزام المؤجّر بدفع المساهمات المخوّلة قانونا دون تقديم مطلب في الضمّ طبق القانون عدد 105 لسنة 1995، فإن الاحتكام إلى قواعد احتساب المساهمات الواردة بذلك القانون يكون غير وجيه.
  3. يُعدّ القرار مستوفيا لواجب التعليل متى بيّن الأساس القانوني المستخلص من الوقائع واعتمد استدلالا مستساغا عقلا ومنطقا بما يتيح مراقبة تطبيق القانون، فلا يكون مشوبا بضعف التعليل.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت-طبق الفصل 185 م مم ت-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05 منه-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصول 03 و 04 و 05 من ذلك القانون-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.