Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64354 بتاريخ 22/09/2025 : عدم قيام دعوى الإبطال عند بناء سببها على تصرف غير مرسم عديم الأثر العيني
Principe juridique
- يخضع تكوّن الحق العيني وانتقاله وتعديله وانقضاؤه لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم، فلا يقوم أي أثر عيني للتصرف إلا بترسيمه بالسجل العقاري.
- يترتب على عدم إشهار التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية أن لا تكون تلك الحقوق حجة، ولا ينشأ عنها سوى التزامات شخصية دون قيام حق عيني غير مرسم.
- لا تصلح التصرفات غير المرسمة، لكونها عديمة الأثر العيني، أساسا للاحتجاج بوجود حق عيني أو لبناء دعوى إبطال مؤسسة على خلو المحل من ركنه باعتبارها لا تنهض سندا قانونيا لإثبات محل الحق العيني.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 و 175 رابعا من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175 رابعا من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 305 و 373 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 2 من مجلة الالتزامات و العقود-القانون عدد30 المؤرخ في 20 افريل 1998-الفصل الثالث من القانون المؤرخ في 10أفريل 2011-الفصل 305 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 373 من مجلة الحقوق العينية-الفصل 2 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.