Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22357 بتاريخ 02/07/2021 : لا يطبق استثناء الإحالة على التقاعد في سن 55 سنة إلا بعد التثبت من مباشرة أشغال متعبة أو ملوثة على وجه مسترسل خلال المدة القانونية المشترطة
Principe juridique
- لا يكفي التمسك بصياغة عامة لكون العمل متعبا أو ملوثا لإخضاع الأجير للاستثناء المتعلق بالإحالة على التقاعد في سن 55 سنة، بل يتعين على محكمة الموضوع التثبت من انطباق الشروط الواقعية التي يقوم عليها هذا الاستثناء على وضعية المعني.
- يكون التعليل قاصرا إذا اكتفت المحكمة بتقرير انطباق الاستثناء دون بيان مدى ثبوت مباشرة أعمال متعبة أو ملوثة خلال المدة القانونية المشترطة بشكل مسترسل، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق المعيار القانوني.
- لا يستخلص من تقاضي جراية التقاعد بذاته رضاء الأجير بالإحالة على التقاعد المبكر بقرار صادر عن المؤجر، ويبقى قرار إنهاء العلاقة الشغلية خاضعا لرقابة القضاء من حيث توفر شروطه القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 15 فقرة 2 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 15 من الأمر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 15 فقرة أخيرة-قرار من وزير الشؤون الاجتماعية-قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 04/07/1974-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 04/07/1975-الفصل 123 من م م م ت-مراسلة من وزير الاقتصاد الوطني إلى وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 10/04/1974-المراسلة عدد 738 بتاريخ 28/01/1983-الاتفاق المبرم بتاريخ 02/07/2014-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11/09/2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.