Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28890.2021 بتاريخ 01/12/2021 : امتداد اتفاقية الأتعاب إلى الأعمال السابقة متى استُخلص ذلك من مقصد الطرفين وصياغة بنودها
Principe juridique
- تفسير بنود العقد وتقصّي قصد المتعاقدين من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تحتملها عبارات العقد ولا تنطوي على انحراف بإرادة الطرفين عن إطارها الحقيقي.
- يُستخلص الأثر الرجعي للاتفاق من دلالة بنوده وصياغته متى كشفت عن شمول المهمة للأعمال المنجزة قبل تاريخ الإمضاء بما يفيد أن النفاذ مرتبط بأول عمل متصل بالمهمة المسندة لا بتاريخ التوقيع وحده.
- نكول أحد الطرفين عن تنفيذ ما يتعين عليه لتيسير إتمام المهمة يمنع الاحتجاج بعدم استكمالها للتفصي من الخلاص ويبرّر ترتيب الآثار التعاقدية على أساس إخلاله هو بما التزم به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 515 و517 من م ا ع-الفصل 513 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.