Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33608 بتاريخ 01/12/2021 : خضوع حالة انعدام التأمين مطلقا لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤمنا بديلا

J P 33608/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على ضوء التكامل بين أحكام مجلة التأمين المنظمة للحلول ولمجال التدخل، بما يجعل انعدام التأمين مطلقا داخلا ضمن نطاق تدخل الصندوق باعتباره يقوم بدور المؤمن البديل ولا يقتصر على صور عدم التأمين المعارض بها أو الاستثناء من الضمان.
  2. لا يجوز استبعاد حالة انعدام التأمين مطلقا من النظام الخاص للتعويض المقرر بمقتضى قانون 2005 وإخضاعها للقانون العام دون نص صريح، لأن ذلك يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة بين من هم في مركز قانوني متماثل وإلى تشتيت النظام القانوني للتعويض خلافا لغاية توحيده.
  3. التعويض عن الضرر المهني يقوم على إرجاع المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل الحادث ويُبنى على تأثير الضرر على النشاط المهني عامة ولو لم يكن المتضرر مباشرا لنشاط مهني قبل الحادث، كما أن التعويض عن خسارة الدخل يرتبط بثبوت الحرمان من أجر خلال فترة العجز متى ثبتت علاقة ذلك بالضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.