Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33608 بتاريخ 01/12/2021 : خضوع حالة انعدام التأمين مطلقا لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره مؤمنا بديلا
Principe juridique
- يُفهم مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على ضوء التكامل بين أحكام مجلة التأمين المنظمة للحلول ولمجال التدخل، بما يجعل انعدام التأمين مطلقا داخلا ضمن نطاق تدخل الصندوق باعتباره يقوم بدور المؤمن البديل ولا يقتصر على صور عدم التأمين المعارض بها أو الاستثناء من الضمان.
- لا يجوز استبعاد حالة انعدام التأمين مطلقا من النظام الخاص للتعويض المقرر بمقتضى قانون 2005 وإخضاعها للقانون العام دون نص صريح، لأن ذلك يؤدي إلى المساس بمبدأ المساواة بين من هم في مركز قانوني متماثل وإلى تشتيت النظام القانوني للتعويض خلافا لغاية توحيده.
- التعويض عن الضرر المهني يقوم على إرجاع المتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل الحادث ويُبنى على تأثير الضرر على النشاط المهني عامة ولو لم يكن المتضرر مباشرا لنشاط مهني قبل الحادث، كما أن التعويض عن خسارة الدخل يرتبط بثبوت الحرمان من أجر خلال فترة العجز متى ثبتت علاقة ذلك بالضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005-الفصل 118 من مجلة التامين-الفقرة أ من الفصل 120 من مجلة التامين-الفصلين 118 و 120 فقرة أ و 172 من مجلة التامين-الفصلين 127 و 134 من مجلة التامين-الفصل 121 من مجلة التامين-الفصول 11 و 120 و172 من مجلة التأمين-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصل 166 من نفس المجلة-الفصل 173 من نفس المجلة-قانون 2005-الفصلين 120 و172 من مجلة التأمين-القرار عدد 19635 بتاريخ 18/01/2018-القرار التعقيبي عدد 4859 الصادر بتاريخ 28/01/2016-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.