Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 5164 بتاريخ 27/5/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استند التعليل إلى ما له أصل ثابت بملف القضية وكان سائغا ومؤدّيا إلى النتيجة المنتهى إليها.
- الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي الموضوعي ولا يقبل إذا انصبّ على مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة بدل إثارة سبب قانوني يتعلق بسلامة تطبيق القانون وفقا لمقتضيات الفصل 258 من م إ ج.
- عيب سوء التعليل لا يقوم لمجرد التمسك بوجود قرائن لم تعتمدها محكمة الموضوع متى تبين أنها وازنت بين أدلة الملف وأجابت على الدفوعات الجوهرية دون إغفال عنصر مؤثر في وجه الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من .م إ ج-الفصول 237-304-77-222 من م ج-قانون 12/6/1969-الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.