Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36361 بتاريخ 10/11/2021 : الخطأ في الحساب يوجب النقض متى أدى إلى نتيجة تناقض النص القانوني المنطبق
Principe juridique
- يحتسب التعويض عن الضرر الاقتصادي على أساس نسبة 80 بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي، وعند عدم تقديم ما يفيد الدخل السنوي يقع اعتماد الاجر الادنى السنوي المضمون طبقا لاحكام الفصل127م.ت.
- يتعين على محكمة الموضوع عند مراقبة احتساب التعويض تطبيق النسب القانونية المقررة بالمجلة وعدم الاكتفاء بتأييد النتيجة دون بيان عناصر الصحة في طريقة الحساب متى أثير دفع جدي بمخالفة قواعد الاحتساب.
- الخطأ في الحساب لا يكون سببا للنقض في ذاته، غير أنه يوجب النقض إذا كان مؤثرا في نتيجة الحكم وكان من شأن التقديرات الخاطئة أن تناقض النصوص القانونية المنطبقة وتفضي إلى نتيجة مغايرة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل144و145 من مجلة التامين.-الفصل127م.ت.-الفصل144م.ت.-الفصل145م.ت.-الامر عدد1871 لسنة2007.-الفصل175م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.