Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73733/2024 بتاريخ 08/11/2024 : وجوب تعطيل الدعوى الشغلية عند قيام مسألة مبدئية جزائية مؤثرة في تقدير البينة
Principe juridique
- أجل القيام بالدعوى الناشئة عن إنهاء العلاقة الشغلية يعدّ أجلا تقادميا يقبل القطع والتعليق وفق الصور التي يحددها قانون الالتزامات والعقود، ولا يخرج عن ذلك إلا بنص صريح.
- المطالبة القضائية أو بأي وسيلة أخرى ثابتة التاريخ تقطع مرور الزمان ولو وقع توجيه الطلب أمام جهة غير مختصة أو كان القيام باطلا لعيب شكلي، متى عبّر ذلك العمل عن تمسك صاحب الحق بمطالبه.
- تقدير الوقائع والأدلة من اختصاص محكمة الموضوع، غير أنه يتعين عليها مناقشة وسائل الدفاع الجوهرية والأدلة المقدمة وعدم الإعراض عنها، لأن الإعراض غير المعلل عن مؤيدات مؤثرة يعدّ تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
- إذا أثيرت مسألة مبدئية جزائية من شأن مآلها أن يؤثر تأثيرا حاسما في تقدير البينة المعتمدة للفصل في النزاع، تعين تعطيل النظر إلى حين البت فيها، وإلا كان الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 147 و148 من م ش-الفصل 533 من م ا ع-القرار الصادر عن دوائرها المجتمعة بتاريخ 27/1/2005 تحت عـ23002ـدد-الفصل 23 من م ش-القانون عـ29ـدد لسنة 1994-الفصل 13 من م م م ت-الفصلان 396 و397 من م ا ع-الفصل 396 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 547 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.