Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28007.2020 بتاريخ 07/12/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم إثارته بالطور الاستئنافي
قرار تعقيبي عدد 28007.2020 بتاريخ 07/12/2021 : عدم قبول المطعن التعقيبي المبني على تقييم أعمال استقرائية متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا
Principe juridique
- تقدير وجاهة الأعمال الاستقرائية كالإختبارات والتحريرات المكتبية ومدى اعتماد نتائجها يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
- لا تتصدى محكمة التعقيب لمطعن لم يقع إثارته لدى الطور الاستئنافي ولم تتناوله محكمة الحكم المطعون فيه بالدرس لأن التعقيب ليس درجة ثالثة للتقاضي.
- يُرفض الطعن بالتعقيب إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون وجاء معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ولم يقدّم الطاعن ما من شأنه أن يوهن ذلك التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 40 و101م م م ت-الفصول 71 و119 و130 م ح ع-الفصل 119 م ح ع-الفصل 110م م م ت-الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.