Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28007.2020 بتاريخ 07/12/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب لعدم إثارته بالطور الاستئنافي

قرار تعقيبي عدد 28007.2020 بتاريخ 07/12/2021 : عدم قبول المطعن التعقيبي المبني على تقييم أعمال استقرائية متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا

J P 28007.2020/20217 décembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير وجاهة الأعمال الاستقرائية كالإختبارات والتحريرات المكتبية ومدى اعتماد نتائجها يدخل في نطاق سلطة محكمة الأصل التقديرية ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا.
  2. لا تتصدى محكمة التعقيب لمطعن لم يقع إثارته لدى الطور الاستئنافي ولم تتناوله محكمة الحكم المطعون فيه بالدرس لأن التعقيب ليس درجة ثالثة للتقاضي.
  3. يُرفض الطعن بالتعقيب إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون وجاء معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ولم يقدّم الطاعن ما من شأنه أن يوهن ذلك التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 175 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلين 40 و101م م م ت-الفصول 71 و119 و130 م ح ع-الفصل 119 م ح ع-الفصل 110م م م ت-الفصل 86 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.