Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33988 بتاريخ 18/05/2022 : حجية الأمر المقضي تمنع إعادة منازعة صفة المالك متى ثبتت بمؤيدات قاطعة
Principe juridique
- لا ينطلق أجل الطعن بالتعقيب إلا من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية، ولا يُعتدّ بمحضر إعلام لا يقطع بثبوت بلوغه للطاعن عند غياب علامة البلوغ، فيبقى الأجل مفتوحا ولا يُواجه به الطاعن.
- تستقر صفة المالك في النزاع العقاري متى تأسست على مؤيدات جدية قاطعة، ويكتسب الحكم الاستحقاقي البات حجية الأمر المقضي في حدود ما فصل فيه بما يمنع إعادة منازعة الملكية أمام محكمة التعقيب.
- يكون مطلب التعقيب قاصرا وموجبا للرفض إذا لم يبيّن الطاعن أوجه الطعن بيانا وتفصيلا وفق الشكل الذي يتيح للمحكمة مراقبة وجاهتها، وكان ما أثير لا ينقض الأسس القانونية التي اعتمدها القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل8م.م.م.ت-الفصل195م.م.م.ت-الفصل12 من القانون عدد48 لسنة 1858 المؤرخ في 11/04/1958-الفصل175م.م.م.ت-الفصل172 وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.