Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21848 بتاريخ 28/02/2022 : قصور التعليل عند عدم التثبت من احترام البنك لإجراءات الإعلام بإعادة تكوين الرصيد
Principe juridique
- يعدّ ما يرد بالحكم من خطإ في عدد الصك أو نقصه أو السهو عن ذكر يوم إصداره خطأ ماديا قابلا للتدارك والإصلاح، وما كان قابلا للإصلاح لا يشكّل سببا للطعن بالتعقيب ولا يعيب القرار.
- يتعيّن على محكمة الموضوع، عند نظر تتبعات إصدار صك بدون رصيد، التثبت من احترام المصرف للإجراءات الجوهرية المقررة قانونا والمتعلقة بإثبات تاريخ العرض على ظهر الصك وتوجيه دعوة للساحب بوسيلة تترك أثرا كتابيا لإعادة تكوين الرصيد داخل الأجل القانوني، باعتبارها من النظام العام ومتعلقة بمصلحة المتهم الشرعية.
- يترتب عن إغفال محكمة الموضوع التثبت من استيفاء الإجراءات القانونية الواجبة على المصرف قصور التسبيب وضعف التعليل بما يمنع استخلاص النتيجة القانونية الصحيحة، وهو ما يوجب نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.