Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34917 بتاريخ 02/03/2022 : قيام المماطلة في وعد البيع بمجرد انقضاء الأجل التعاقدي
Principe juridique
- إذا تضمّن العقد أجلا معيّنا للوفاء فإنّ المديـن يعدّ مماطلا بمجرد انقضاء ذلك الأجل دون حاجة إلى تنبيه، ولا يكون التنبيه معتبرا لإثبات المماطلة إلا عند غياب الأجل التعاقدي.
- الادعاء بتعديل شروط العقد باتفاق شفاهي لا يُعتدّ به ما لم يثبته مدّعيه طبق قواعد الإثبات، وتبقى الشروط المكتوبة هي المرجع الحاكم لآجال الالتزام وآثاره.
- المعالجة العقدية التي رتّبت مقابلا عن الانتفاع بالعقار عند الإخلال لا تنفي المماطلة ولا تُسقط آثارها، باعتبارها أثرا اتفاقيا للإخلال وليست سببا لإعفاء المخلّ من تبعات عدم الوفاء بالأجل.
- للدائن عند حلول الأجل وتخلّف المدين عن الوفاء الخيار بين دعوى الغصب على الوفاء ودعوى الفسخ، ولا يتوقف طلب الفسخ على سبق سلوك إجراءات الغصب ولا على تعذر الوفاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.