Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29007 بتاريخ 27/12/2021 : تعليق آجال الاستئناف يمنع ترتيب عدم القبول الشكلي قبل استئناف سريانها

J P 29007/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. تعليق الإجراءات والآجال المقرر بنص خاص يشمل آجال وإجراءات الطعون، ويترتب عنه وقف سريانها إلى حين استئناف احتسابها وفق الكيفية التي يضبطها النص المنظم للتعليق.
  2. لا يجوز الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم احترام موجباته الإجرائية إذا كانت الآجال اللازمة لإتمام تلك الموجبات داخلة في نطاق التعليق القانوني ولم يقع استئناف سريانها بعد.
  3. يُعدّ تجاهل المحكمة لأثر تعليق الآجال عند تقدير مدى احترام موجبات الطعن خرقا للقانون ومساسا بحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.