Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29007 بتاريخ 27/12/2021 : تعليق آجال الاستئناف يمنع ترتيب عدم القبول الشكلي قبل استئناف سريانها
Principe juridique
- تعليق الإجراءات والآجال المقرر بنص خاص يشمل آجال وإجراءات الطعون، ويترتب عنه وقف سريانها إلى حين استئناف احتسابها وفق الكيفية التي يضبطها النص المنظم للتعليق.
- لا يجوز الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لعدم احترام موجباته الإجرائية إذا كانت الآجال اللازمة لإتمام تلك الموجبات داخلة في نطاق التعليق القانوني ولم يقع استئناف سريانها بعد.
- يُعدّ تجاهل المحكمة لأثر تعليق الآجال عند تقدير مدى احترام موجبات الطعن خرقا للقانون ومساسا بحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17/04/2020-الفصل 2 من الامر الحكومي عدد 311 المؤرخ في 15/05/2020-الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 81-الفصل الخامس-الفصل 72-فصله الأول-الفصل 2 من ذات المرسوم-فصله الأول autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.