Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35042.2021 بتاريخ 14/01/2022 : ينتفي الخطر الملم المبرر للإذن على عريضة متى كان الإجراء المطلوب يمس أصل الحق

قرار تعقيبي عدد 35042.2021 بتاريخ 14/01/2022 : لا ينعقد الإذن الولائي إلا إذا قام خطر ملم يهدد حقا يتعذر حفظه بالإجراءات العادية

J P 35042.2021/202214 janvier 2022

Principe juridique

  1. الإذن على عريضة لا يشرع إلا كوسيلة حمائية استثنائية متى ثبت قيام خطر ملم يهدد حقا أو مصلحة لا يمكن أن تبقى دون حماية، دون أن يستتبع ذلك بتّا في أصل النزاع أو إنشاء حقوق والتزامات.
  2. تقدير وجود الخطر الملم من عدمه مما يدخل في السلطة التقديرية المطلقة للمحكمة، ويستخلص من معطيات القضية وملابساتها، ولا رقابة عليه تعقيبيا متى كان الاستخلاص سائغا ومعللا.
  3. إذا كان المطلوب يقتضي الخوض في أصل الحق وما يستلزمه من استقراء ومواجهة بين الخصوم، فإن اللجوء إلى العمل الولائي يكون غير وجيه ويتعين سلوك إجراءات قضاء الأصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 213 و214 م م م ت-الفصل 660 م ا ع-الفصل 214 م م م ت-الفصل 213 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.