Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2015/32582 بتاريخ 03/06/2016 : لا يطرح من مبالغ التكفل إلا ما يثبت الصندوق صرفه كإعانة اجتماعية
Principe juridique
- طرح الإعانة الاجتماعية من المبالغ الراجعة للعامل في إطار تدخلات الصندوق يقتضي أن يثبت الصندوق حصول صرفها لفائدته، ولا يكفي في ذلك مجرد وثائق داخلية أو بيانات غير قاطعة إذا نازع المنتفع في الاستخلاص.
- مبلغ التكفل المستند إلى أحكام الإحاطة الاجتماعية للعمال لا يشمل مكافأة نهاية الخدمة، كما يبقى المضمون الاجتماعي ملزما بدفع مبلغ المساهمات المحمول عليه بعنوان نظام الضمان الإجتماعي عند احتساب المستحقات.
- تقدير محكمة الموضوع للأدلة المتعلقة باستخلاص الإعانات أو عدمه مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 101 لسنة 1996-القانون عدد 24 لسنة 2002-الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997-الأمر عدد 886 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006-الفصل 548 من م إ ع-الفصل 7 من الأمر عدد 1926 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المنقح بالأمر عدد 887 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002-الفصل 3 من الأمر عدد 1925-الفصل 420 من م إ ع-الفصل الثاني من القانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27/02/2002-القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18/11/1996-الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.