Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37458 بتاريخ 07/10/2022 : لا يبرر الحكم بعدم كفاية الحجة إهمال أدلة الإدانة دون استكمال الأبحاث الجوهرية للتحقق من ركن الإسناد
Principe juridique
- يتحقق التدليس جزائيا متى ثبت تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وكان من شأن ذلك التغيير أن ينتج أثرا قانونيا وأن يحدث ضررا عاما أو خاصا.
- عند تعلق التدليس بحجة رسمية محررة من مأمور عمومي فإن خطورة المساس بحجيتها تقتضي التثبت من توافر أركان الجريمة على ضوء نظام الحجج الرسمية وما يرتبه تغيير مضمونها من آثار قانونية.
- لا يكفي تمسك المظنون فيه بالإنكار للقول بعدم كفاية الحجة ما لم توازن المحكمة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة وتستكمل الأبحاث الضرورية التي تفرضها طبيعة الجريمة للتحقق من ركن الإسناد.
Textes appliqués
- الفصل 175 و176 و177 م ج-الفصل 172 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.