Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61219 بتاريخ 31/01/2024 : معيار الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية هو مبلغ المطالبة دون اعتبارها جزءا من دين أوفر عند انتفاء حلول أجله

J P 61219/202431 janvier 2024

Principe juridique

  1. يتحدد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية بمبلغ المال المطلوب أداؤه في الدعوى متى كانت المطالبة مقدرة ولم تتجاوز حد الاختصاص المالي.
  2. لا يطبق معيار «الدين الأوفر» لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان المبلغ المطلوب من مشمولات دين أوفر منه حلّ أجله وثبت ارتباطه به على وجه يقتضي الاعتداد بقيمته.
  3. لا يجوز اعتبار المطالبة بفارق تعويض جزءا من دين أوفر لأغراض الاختصاص إذا لم يثبت أن هذا الفارق يتعلق بدين أوفر حلّ أجل خلاصه، بما يجعل دعوى الأداء مستقلة من جهة تحديد مرجع النظر الحكمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.