Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 64445 بتاريخ 02/10/2018 : اعتماد جدول تحديد المسؤوليات يفضي إلى ترجيح مسؤولية خرق أولوية المرور بثلثي الحادث
Principe juridique
- متى ثبت من وقائع الحادث كما استخلصتها المحكمة من محضر البحث والمثال التقريبي أن سبب التصادم هو خرق أولوية المرور، فإن تكييف الحادث يتم بالرجوع إلى الحالة المطابقة بجدول تحديد المسؤوليات، وتُضبط على أساسها نسبة تحمل كل طرف للمسؤولية.
- إذا تبين أن الحكم الابتدائي أخطأ في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات بتقدير نسبة المسؤولية، وجب على محكمة الاستئناف تعديل تلك النسبة بما يتوافق مع الحالة القانونية المنطبقة دون المساس بباقي ما قضى به مما لم يتأثر بهذا التعديل.
- يترتب عن تعديل نسبة المسؤولية تعديل مبالغ التعويض المحكوم بها جبرا للضرر بقدر ما يقابل النسبة الجديدة، وذلك بتمكين المتضرر من الجزء المتناسب مع مسؤولية الطرف المحكوم عليه.
- تُحمل المصاريف القانونية على الطرف المحكوم عليه تبعا لنتيجة الخصومة ووفقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 151 و 128 م م م ت autres décisions
- جدول تحديد المسؤوليات الخاص بالقانون عدد 86 لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.