Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39528 بتاريخ 23/02/2022 : قيام الشغب على عقار مسجل متى ثبت التحوز دون صفة قانونية
قرار تعقيبي عدد 39528 بتاريخ 23/02/2022 : كفّ الشغب عن عقار مسجل يثبت بقيام تحوّز دون موجب قانوني
Principe juridique
- تقدير الأعمال الاستقرائية التي ينجزها الخبير والأخذ بنتيجتها من عدمه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت تراقب استيفاء التقرير لمقتضيات الفصل 110 من م م م ت وتؤسس قضاءها على أسباب سائغة مدعومة بعناصر ثابتة.
- لا تقوم مراقبة محكمة التعقيب على إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان قضاء محكمة الأصل قائما على تعليل موضوعي ومستساغ مستند إلى عناصر ثابتة بالملف.
- يتحقق الشغب الموجب لكفّه عن العقار المسجل متى ثبت قيام المعتدي بفعل مادي أو قانوني من شأنه منع صاحب الحق المرسم من الانتفاع بملكه بالوجه الذي يبيحه القانون ويكفي لقيامه ثبوت التحوّز دون صفة أو موجب قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.