Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56610.2017 بتاريخ 09/01/2019 : جواز استبدال طلب التعويض عن الضرر الاقتصادي من جراية إلى رأس مال ما دام الاختيار النهائي يقتصر على حالة طلب رأس المال

J P 56610.2017/20199 janvier 2019

Principe juridique

  1. الأصل أن التعويض عن الضرر الاقتصادي يُصرف في شكل جرايات شهرية، ويُستثنى من ذلك القرين والأبوين إذ يجوز لهما طلب صرفه في شكل رأس مال وفق ما يحدده النص.
  2. نهائية اختيار طريقة صرف التعويض المقررة بالفقرة الرابعة من الفصل 145 من م ت تتعلق بحالة اختيار صرف التعويض في شكل رأس مال، بما يمنع الرجوع لاحقا للمطالبة بصرفه في شكل جراية.
  3. لا يمتد منع تغيير شكل التعويض إلى التحول من طلب الجراية إلى طلب رأس المال، لأن قيد عدم الرجعة يفسَّر في حدود عبارة النص ولا يُحمَّل ما لا يحتمله بحسب وضع اللغة وعرف الاستعمال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.