الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عدد القضيـــة69865 تاريخـــه :02/03/2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في23/11/2018 مضمن تحت عدد 3399من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن :شركة ***** ***** ***** ***** في ش م ق مقرها ب ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69865 بتاريخ 02/03/2020 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يثيره قاضي القانون من تلقاء نفسه لارتباطه بأحكام الإجراءات الأساسية الماسة بصحة الحكم.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعلها في حكم المعدوم بما يرتب بطلان الحكم المؤسس عليها.
- إذا ثبت لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه مشوب ببطلان شكلي جوهري فإنها تقضي بإبطاله وإرجاع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.