Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34027.2021 بتاريخ 13/10/2021 : لا يجوز لقرار الشرح أن يحسم نزاعا جوهريا لم يطرح أصلا بما يؤدي إلى تعديل جوهر الحكم
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم التفسيري إلا بعد صدوره والإعلام به، باعتباره متمما للحكم الواقع تفسيره، ولا يحول قبول الخصم بالحكم الأصلي قبل الشرح دون الطعن في الشرح متى تبينت مخالفته للقانون.
- مقصود اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم بشرحه هو بقاء التعهد لدى ذات المحكمة مع احترام التركيبة من حيث العدد والصفة والرتب، دون اشتراط تطابق التركيبة البشرية للقضاة الذين أصدروا الحكم الأصلي.
- يقتصر شرح الحكم على إزالة الغموض في منطوقه دون زيادة أو نقص، وكل تفسير ينتهي إلى إدخال تغيير على جوهر الحكم بحسم نقطة خلافية لم تطرح أثناء التداعي الأصلي يعد خرقا لآلية الشرح ومساسا بحقوق الدفاع.
- إذا قضت محكمة الاستئناف بإقرار الحكم الابتدائي من حيث المبدأ مع تعديل مبلغ منحة السكن فقط، فإن أثر التعديل ينسحب إلى تاريخ النفاذ الذي حدده الحكم الابتدائي عملا بالمفعول الانتقالي للاستئناف، ولا يجوز جعل نفاذ الترفيع من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي عبر قرار شرح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 31 من م ا ش-الفصل 124 من م م م ت-الفصل 176 سادسا من م م م ت-الفصل 175 سادسا-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 41 من قانون الحالة المدنية-الفصل 124 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.