Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79438.2024 بتاريخ 28/01/2025 : لا يقبل إعادة النزاع في نسبة المسؤولية عن حادث واحد متى سبق الحسم فيها بحكم حائز لحجية الأمر المقضي به
Principe juridique
- حجية الأمر المقضي به تمنع إعادة طرح النزاع في مسألة سبق الحسم فيها بحكم سابق بين نفس الأطراف وفي ذات الموضوع متى اتحد السبب، لأن قبول مناقضتها يؤدي إلى تناقض الأحكام.
- لا يقبل دفع يهدف إلى إعادة تقدير نسبة المسؤولية متى كانت المحكمة قد اعتمدت في تعليلها على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يقدّم الطاعن ما من شأنه وهن هذا التعليل على وجه يبرر النقض.
- سبق البت قضائيا في مسألة المسؤولية عن واقعة معينة يترتب عنه قيام قرينة قانونية تحول دون قبول أي دليل يرمي إلى نقضها عند النظر في طلبات تعويض أخرى متفرعة عن نفس الواقعة.
Textes appliqués
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-طبق الفصل 185 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.