Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 64372 بتاريخ 25/06/2019 : الخلاص الجزئي لا يمنع الإذن ببيع الأصل التجاري متى بقي الدين المحكوم به غير منقض بالخلاص الكامل
Principe juridique
- الدعوى الرامية إلى الإذن ببيع الأصل التجاري بوصفها إجراء تنفيذ مبني على حكم أداء نهائي لا تُفتح فيها منازعة أصل الدين الذي استقر به الحكم، وإنما ينحصر نطاقها في تحقق بقاء الدين غير منقض بما يُبقي أساس العقلة قائما.
- الخلاص الجزئي للدين المحكوم به لا يؤدي إلى انعدام أساس العقلة التنفيذية ولا يمنع الإذن ببيع الأصل التجاري، وإنما يترتب أثره عند التنفيذ بطرح المبالغ المدفوعة من حصيلة البيع دون المساس بمبدأ الإذن بالبيع.
- لا يُقضى برفع العقلة ورفض مطلب الإذن بالبيع إلا إذا ثبت انقضاء كامل الدين موضوع الحكم أصلا وفوائضا، لأن تحقق الانقضاء الكلي وحده هو الذي يزيل السند التنفيذي الذي تأسست عليه إجراءات البيع.
Textes appliqués
- الفصل 243 من م ت القضاء-الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.