Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61899 بتاريخ 22/09/2025 : عدم قيام مسألة الاختصاص الحكمي عند انحصار النزاع في الجزء المتنازع فيه من الدين
Principe juridique
- لا يطبق معيار الدين الأوفر في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان المبلغ المطلوب جزءا من دين أكبر منه مستحق وحلّ أجله وكان ذلك الدين الأوفر محلا للنزاع.
- ينعقد الاختصاص الحكمي لمحكمة الناحية متى انحصر الطلب في مبلغ يقل عن النصاب المحدد لها، ولا يغيّر من ذلك وجود مبلغ إجمالي للعلاقة الالتزامية غير متنازع فيه.
- الدفوعات التي تثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب لا تقبل متى كانت موضوعية ولا تتصل بالنظام العام، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون دون نظر جديد في عناصر النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 24 م م م ت-الفصل 444 م ا ع-الفصل 508 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 242 م ا ع-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.