Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28067.2020 بتاريخ 20/12/2021 : اعتماد مشروع القسمة لا يكون محل نقض متى راعى المساواة بين الشركاء
قرار تعقيبي عدد 28067.2020 بتاريخ 20/12/2021 : سلامة قسمة العقار المشاع متى احترم مشروع الخبير قاعدة المساواة بين الشركاء
Principe juridique
- اعتماد محكمة الموضوع لمشروع قسمة يراعي أحكام الفصل 119 من مجلة الحقوق العينية يقتضي تحقق معيار المساواة بين الشركاء في توزيع مقاسم من طبيعة متقاربة من حيث المنفعة والخصائص الجوهرية للعقار.
- استدراك الخبير للنقائص التي شابت الاختبار الأصلي بإنجاز اختبار تكميلي واطلاع طرفي النزاع عليه يجعل ما أثير من مطاعن متعلقة بإجراءات الاختبار غير منتجة متى تأسس قضاء محكمة الموضوع على الاختبار التكميلي ومشروعه.
- لا يعد القرار هاضما لحق الدفاع متى كانت محكمة الموضوع قد أجابت على الدفوعات المثارة وعللت اعتمادها على ما انتهى إليه الاختبار تعليلا سائغا يبرر النتيجة القانونية التي رتبتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.