Jurisprudence
قرار جناحي عدد 550/19 بتاريخ 08/07/2020 : ثبوت جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بقيام التهديد باعتداء يدخل في دائرة التجريم الجنائي
Principe juridique
- تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى انصبّ التهديد على اعتداء يندرج قانونا ضمن الجرائم المستوجبة لعقاب جنائي، فتتحقق بذلك صفة التجريم المطلوبة لقيام الجريمة.
- يُستخلص القصد الجرمي في جريمة التهديد من تعمّد توجيه عبارات تفيد إيقاع اعتداء مجرّم، ويكفي في ثبوتها الاعتماد على الأقوال المؤيدة بقرائن مستفادة من ملابسات الواقعة وظروفها.
- يتحقق القذف العلني متى تعمّد الجاني ادعاء أو نسبة أمر لدى العموم من شأنه هتك شرف أو اعتبار الغير، وتُستفاد العلنية من حصول الفعل بالطريق العام وعلى مسمع الغير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.